Read this page in English
جميع التشريعات

اعلام رقم 56 21/05/2019

تعديل نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق المالية سلسلة 2000

اعلام رقم 56 تاريخ 21/05/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 30/05/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
اعلام
الرقم
56
التاريخ
21/05/2019
الجريدة الرسمية
العدد 28, 30/05/2019, ص. 1950
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
اعلام رقم 56 تاريخ 21/05/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية رقم 18/8/19 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/5/2019

نحيطكم علماً بما يلي:

المواد

المادة 1

تعدّل الفقرة (2) من المادة 2409 من نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق المالية المتعلقة بالإعفاءات ليصبح نص الفقرة المذكورة كالآتي:

"(2) الأشخاص الذين راكموا 15 عاماً من الخبرة كحد أدنى في القطاع المالي والمصرفي حتى تاريخ 14/12/2017، منها 5 أعوام خبرة كحد أدنى في القطاع المتعلق بالأعمال الخاصة بالأدوات المالية.

كما يعفى الأشخاص الذين راكموا ما بين 10 و15 عاماً من الخبرة في القطاع المالي والمصرفي حتى تاريخ 14/12/2017، منها 5 أعوام خبرة كحد أدنى في القطاع المتعلق بالأعمال الخاصة بالأدوات المالية من الامتحانات المفروضة عليهم شرط حضورهم جميع المحاضرات العائدة لهذه الامتحانات».

المادة 2

يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21/5/2019 رئيس هيئة الأسواق المالية حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019