مذكرة 06/06/2019
إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «علي عبد الكريم تحفه».
مذكرة تاريخ 06/06/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 06/06/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 06/06/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 29, 06/06/2019, ص. 2007
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 06/06/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الموضوع: إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «علي عبد الكريم تحفه».
المرجع: إحالة مديرية الإقليم في بيروت رقم 8008/2019 تاريخ 15/5/2019.
بإحالتها المبينة في المرجع أعلاه، أعلمتنا مديرية الإقليم في بيروت بوفاة مخلص البضائع المرخص «علي عبد الكريم تحفه»، وعليه يعتبر قرار الترخيص الممنوح له بالصفة المذكورة ملغى حكماً.
كما قررنا إلغاء البطاقة الشخصية العائدة للمخلص المذكور.
يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 28/06/2019 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «ميشال أنيس طبنجي».
- مذكرة رقم 1633 تاريخ 01/07/2019 تأدية رسم الطابع المالي على رخص البناء في المحتسبيات
- مذكرة تاريخ 10/05/2019 شطب إسم مخلص البضائع المرخص «جورج الياس الفغالي».
- مذكرة تاريخ 10/05/2019 شطب إسم مخلص البضائع المرخص «وليد عبد الوهاب نقيب».
- مذكرة تاريخ 08/05/2019 شطب إسم مخلص البضائع المرخص «يعقوب حسن القيسي».
- مذكرة تاريخ 08/05/2019 شطب إسم مخلص البضائع المرخص «محمد محمود الشعار».