Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 06/06/2019

إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «علي عبد الكريم تحفه».

مذكرة تاريخ 06/06/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 06/06/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
06/06/2019
الجريدة الرسمية
العدد 29, 06/06/2019, ص. 2007
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 06/06/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

الموضوع: إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «علي عبد الكريم تحفه».

المرجع: إحالة مديرية الإقليم في بيروت رقم 8008/2019 تاريخ 15/5/2019.

بإحالتها المبينة في المرجع أعلاه، أعلمتنا مديرية الإقليم في بيروت بوفاة مخلص البضائع المرخص «علي عبد الكريم تحفه»، وعليه يعتبر قرار الترخيص الممنوح له بالصفة المذكورة ملغى حكماً.

كما قررنا إلغاء البطاقة الشخصية العائدة للمخلص المذكور.

يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019