تعميم رقم 20 11/07/2019
تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وكافة الهيئات والمجالس والصناديق ذات الموازنات الملحقة بشأن تحضير الموازنة العامة والموازنات الملحقة سنوياً
تعميم رقم 20 تاريخ 11/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 18/07/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 20
- التاريخ
- 11/07/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 35, 18/07/2019, ص. 2456
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 20 تاريخ 11/07/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
في إطار تحضير مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة سنويا نظرا لضرورة تأطير هذه المسألة للتمكن من إنجاز المطلوب بفعالية أكبر وضمن الوقت اللازم، لإعطاء الموازنة مجراها الطبيعي ضمن المهل القانونية،
ولما كانت بعض الجهات المذكورة لم تودع وزارة المالية لغاية تاريخه مشروع موازنتها للعام 2020، مخالفة بذلك أحكام المادة /13/ من قانون المحاسبة العمومية،
لذلك،
يُطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وكافة الهيئات والمجالس والصناديق ذات الموازنات الملحقة إيداع وزارة المالية مشروع موازنتها للعام 2020 قبل 1/8/2019 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 19 تاريخ 01/07/2019 الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن تجديد عقود المتعاقدين أو تمديدها
- تعميم رقم 6 تاريخ 20/06/2019 دعوة لدعم جمعية Lyan Foundation
- تعميم رقم 26 تاريخ 27/08/2019 الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والهيئات والصناديق العامة بشأن ترشيد الإستهلاك
- تعميم رقم 28 تاريخ 28/08/2019 الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن رفع اعلام ضمن حملة التوعية من سرطان الثدي
- تعميم رقم 30 تاريخ 04/09/2019 تعميم إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح والصناديق المستقلة والمجالس والهيئات والمؤسسات التي تمول جزئياً أو كلياً من الدولة
- تعميم رقم 7 تاريخ 16/05/2019 التقدم بالتقارير الدورية حول المراقبة الذاتية المنصوص عنها في المادة 42 من القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 لمحطّات تكرير المياه المبتذلة الناتجة عن المؤسسات الخاصة