Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 20 11/07/2019

تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وكافة الهيئات والمجالس والصناديق ذات الموازنات الملحقة بشأن تحضير الموازنة العامة والموازنات الملحقة سنوياً

تعميم رقم 20 تاريخ 11/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 18/07/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
20
التاريخ
11/07/2019
الجريدة الرسمية
العدد 35, 18/07/2019, ص. 2456
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 20 تاريخ 11/07/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

في إطار تحضير مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة سنويا نظرا لضرورة تأطير هذه المسألة للتمكن من إنجاز المطلوب بفعالية أكبر وضمن الوقت اللازم، لإعطاء الموازنة مجراها الطبيعي ضمن المهل القانونية،

ولما كانت بعض الجهات المذكورة لم تودع وزارة المالية لغاية تاريخه مشروع موازنتها للعام 2020، مخالفة بذلك أحكام المادة /13/ من قانون المحاسبة العمومية،

لذلك،

يُطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وكافة الهيئات والمجالس والصناديق ذات الموازنات الملحقة إيداع وزارة المالية مشروع موازنتها للعام 2020 قبل 1/8/2019 .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019