Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 774 12/07/2019

إعتماد منهاج لاختصاص «تركيب حديد التسليح» لا يؤدي لنيل شهادة رسمية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

قرار رقم 774 تاريخ 12/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 01/08/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
774
التاريخ
12/07/2019
الجريدة الرسمية
العدد 37, 01/08/2019, ص. 2611-2690
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 774 تاريخ 12/07/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المديرة العامة للتعليم المهني والتقني،

بناء على المذكرة الإدارية رقم 65/م/2019 تاريخ 2019/05/24 (قبول طلب المدير العام بالتكليف للتعليم المهني والتقني إعفاءه من تكليفه بهذه المديرية العامة، وتكليف مدير المعهد الوطني للعناية التمريضية بمهام المدير العام لها)،

بناء على القانون رقم 1964/62 تاريخ 1964/6/3 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التأهيل المهني بالتكليف ورئيس المصلحة الفنية بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

*(للاطلاع على المنهاج بالتفصيل يرجى مراجعة النسخة الورقية)

المواد

المادة 1

يُعتمد في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، المنهاج الملحق بهذا القرار العائد لاختصاص «تركيب حديد التسليح» الذي لا يؤدي لنيل شهادة رسمية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 12 تموز 2019 المديرة العامة للتعليم المهني والتقني بالتكليف د. هنادي بري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019