المادة 1
يعتبر مجلس بلدية عرقا - محافظة عكار منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 1348 07/08/2019
قرار رقم 1348 تاريخ 07/08/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 15/08/2019. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ عكار رقم 541/ب تاريخ 9/5/2019،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات، وتعديلاته)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية عرقا - محافظة عكار منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
(عدلت بموجب قرار 1450 / 2022 )
ـ يتولى امين السر العام في محافظة عكار القيام بمهام مجلس بلدية عرقا
محافظ عكار حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل.
ـ يتولى امين السر العام في محافظة عكار القيام بمهام مجلس بلدية عرقا
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 1450 تاريخ 05/12/2022, المادة 1, 15/12/2022
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 1348 تاريخ 7/8/2019 الـمتعلق بحل مجلس بلدية عرقا ــ محافظة عكار، لتصبح على الشكل التالي:
ـ يتولى امين السر العام في محافظة عكار القيام بمهام مجلس بلدية عرقا بدلا من محافظ عكار حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن
نصوص ذات صلة