المادة 1
عين السيد زيد سعيد بو قلفوني، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة حلوه مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد نايف بوسف ابو قلفوني، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 1352 07/08/2019
قرار رقم 1352 تاريخ 07/08/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 15/08/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 1364/4 تاريخ 8/7/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عين السيد زيد سعيد بو قلفوني، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة حلوه مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد نايف بوسف ابو قلفوني، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن
نصوص ذات صلة