Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 105 30/07/2019

تعديل اسم ونقل مركز جمعية «نادي شباب البقاع الرياضي» - علي النهري ليصبح «نادي الامل بعلبك»

قرار رقم 105 تاريخ 30/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 08/08/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
105
التاريخ
30/07/2019
الجريدة الرسمية
العدد 38, 08/08/2019, ص. 2784-2785
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 105 تاريخ 30/07/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 60/1/2018 تاريخ 14/3/2018 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1879/د تاريخ 17/5/2019,

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/4/2019,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي شباب البقاع الرياضي»، ليصبح نادي الامل بعلبك» وينقل مركزها من بلدة: علي النهري، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع إلى بلدة: دورس، قضاء: بعلبك، محافظة: بعلبك - الهرمل.

المادة 2

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تموز 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019