المادة 1
عينت السيدة ريتا جوزف الدكاش، باعتبارها العضو الإختياري الوحيد في بلدة بخعاز، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد عزيز اسعد بوراجي، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 1355 07/08/2019
قرار رقم 1355 تاريخ 07/08/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 15/08/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1038/ب تاريخ 8/7/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عينت السيدة ريتا جوزف الدكاش، باعتبارها العضو الإختياري الوحيد في بلدة بخعاز، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد عزيز اسعد بوراجي، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن
نصوص ذات صلة