Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 30/07/2019

إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «حسن يوسف جانبين».

مذكرة تاريخ 30/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 08/08/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
30/07/2019
الجريدة الرسمية
العدد 38, 08/08/2019, ص. 2777
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 30/07/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إحالتا رئاسة الإقليم في شتورا رقم 1078/2019 تاريخ 4/4/2019 ورقم 17992/2019 تاريخ 10/6/2019.

بإحالتيها المبينتين في المرجع أعلاه، أعلمتنا رئاسة الإقليم في شتورا بوفاة مخلص البضائع المرخص «حسن يوسف جانبين»، وعليه يعتبر قرار الترخيص الممنوح له بالصفة المذكورة ملغى حكماً.

كما قررنا شطب إسم المستخدم شادي حسن جانبين عن لائحة مستخدمي مخلص البضائع المتوفي حسن يوسف جانبين، ودعوة رئاسة الإقليم في شتورا الى العمل على استرجاع البطاقات الشخصية العائدة للمخلص المذكور ومستخدمه.

يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019