مذكرة 30/07/2019
إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «حسن يوسف جانبين».
مذكرة تاريخ 30/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 08/08/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 30/07/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 38, 08/08/2019, ص. 2777
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 30/07/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إحالتا رئاسة الإقليم في شتورا رقم 1078/2019 تاريخ 4/4/2019 ورقم 17992/2019 تاريخ 10/6/2019.
بإحالتيها المبينتين في المرجع أعلاه، أعلمتنا رئاسة الإقليم في شتورا بوفاة مخلص البضائع المرخص «حسن يوسف جانبين»، وعليه يعتبر قرار الترخيص الممنوح له بالصفة المذكورة ملغى حكماً.
كما قررنا شطب إسم المستخدم شادي حسن جانبين عن لائحة مستخدمي مخلص البضائع المتوفي حسن يوسف جانبين، ودعوة رئاسة الإقليم في شتورا الى العمل على استرجاع البطاقات الشخصية العائدة للمخلص المذكور ومستخدمه.
يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 06/08/2019 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «محمد مصطفى عفيف علم الدين»
- مذكرة تاريخ 16/07/2019 شطب إسم مخلص البضائع المرخص «غازي عبد الحميد لاوند».
- مذكرة رقم 1633 تاريخ 01/07/2019 تأدية رسم الطابع المالي على رخص البناء في المحتسبيات
- مذكرة تاريخ 28/06/2019 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «ميشال أنيس طبنجي».
- مذكرة تاريخ 05/09/2019 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «خليل توفيق طويلي».
- مذكرة تاريخ 06/06/2019 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «علي عبد الكريم تحفه».