المادة 1
ينقل مركز جمعية «نادي الرسالة الرياضي» - الاوزاعي، قضاء بعبدا، محافظة: جبل لبنان إلى بلدة: حبوش، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.
قرار رقم 111 07/08/2019
قرار رقم 111 تاريخ 07/08/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 29/08/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على قرار الترخيص رقم 302 تاريخ 28/4/1986 (ترخيص الجمعية),
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2102/د تاريخ 10/6/2019,
بناء على موافقة الهيئة الإدارية في جلستها المنعقدة بتاريخ 16/4/2019,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
ينقل مركز جمعية «نادي الرسالة الرياضي» - الاوزاعي، قضاء بعبدا، محافظة: جبل لبنان إلى بلدة: حبوش، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آب 2019 وزيرالشباب والرياضة محمد فنيش
نصوص ذات صلة