المادة 1
عيّن السيد اسعد ديب زرق، باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة العربانية مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل السيد حاتم يوسف رزق الله، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 1612 09/09/2019
قرار رقم 1612 تاريخ 09/09/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/09/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على قرار محافظ جبل لبنان الرامي الى قبول استقالة مختار بلدة العربانية السيد حاتم يوسف رزق الله برقم 756 تاريخ 31/7/2019،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1583/ب تاريخ 22/8/2019 الرامي الى تعيين العضو الإختياري الوحيد في البلدة،
وبناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عيّن السيد اسعد ديب زرق، باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة العربانية مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل السيد حاتم يوسف رزق الله، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 أيلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن
نصوص ذات صلة