Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 91 09/09/2019

إخضاع المواقد والمدافئ ومستلزماتها للفحوصات المخبرية

قرار رقم 91 تاريخ 09/09/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/09/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
91
التاريخ
09/09/2019
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/09/2019, ص. 3237-3239
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 91 تاريخ 09/09/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

وبما أن جودة المواقد والمدافئ يمكن ان تشكل خطراً على الصحة والسلامة العامة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يخضع إستيراد المواقد والمدافئ ومستلزماتها الواردة تحت البندين الجمركيين 7321 و7322 لإختبارات لدى معهد البحوث الصناعية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9/9/2019 وزير الصناعة وائل أبو فاعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019