المادة 1
يخضع إستيراد المواقد والمدافئ ومستلزماتها الواردة تحت البندين الجمركيين 7321 و7322 لإختبارات لدى معهد البحوث الصناعية.
قرار رقم 91 09/09/2019
قرار رقم 91 تاريخ 09/09/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/09/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
وبما أن جودة المواقد والمدافئ يمكن ان تشكل خطراً على الصحة والسلامة العامة،
يقرر ما يلي:
يخضع إستيراد المواقد والمدافئ ومستلزماتها الواردة تحت البندين الجمركيين 7321 و7322 لإختبارات لدى معهد البحوث الصناعية.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9/9/2019 وزير الصناعة وائل أبو فاعور
نصوص ذات صلة