تعميم رقم 6 16/09/2019
وجوب اعلان اسعار الكتب المدرسية بالليرة اللبنانية
تعميم رقم 6 تاريخ 16/09/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 26/09/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 6
- التاريخ
- 16/09/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 45, 26/09/2019, ص. 3367
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 6 تاريخ 16/09/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عملاً بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المادة الخامسة من قانون حماية المستهلك رقم 2005/659 التي تنص على انه «يتوجب على المحترف الإعلان عن ثمن السلع بالليرة اللبنانية وبشكل ظاهر».
وبعد ان تبين لوزارة الاقتصاد والتجارة ان بعض المكتبات عمدت الى اعلان أسعار الكتب المستوردة بعملات اجنبية حصرا خلافا للقانون بحجة عدم امكانية احتساب السعر بالليرة اللبنانية مسبقا بسبب تغير سعر الصرف.
لذلك،
تذكر وزارة الاقتصاد والتجارة جميع اصحاب المكتبات بضرورة اعلان الاسعار بالليرة اللبنانية وعدم الزام الزبائن بالدفع بعملات اجنبية والتقيد بسعر الصرف الرسمي في عمليات البيع وبكافة النصوص القانونية المرعية الاجراء، تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحق المخالفين تمهيدا لإحالتهم امام القضاء المختص.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 7 تاريخ 25/09/2019 لتوحيد المعلومات المتعلقة بالجمعيات الرياضية فيما بينها وبين الاتحادات الرياضية،
- تعميم رقم 31 تاريخ 26/09/2019 تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن حصرية مراسلة النائب العام لدى محكمة التمييز في القضايا ذات الطابع الجزائي
- تعميم رقم 32 تاريخ 26/09/2019 تعميم الى مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي والى المحتسب المركزي في كل من إدارة الجمارك والإدارات ذات الموازنات الملحقة والى الإدارات العامة بشأن التقيد بالمهل القانونية في إنجاز معاملات التصفية والصرف والدفع
- تعميم رقم 1 تاريخ 26/09/2019 إيداع لجنة مراقبة هيئات الضمان ملفاً كاملاً بالنماذج المسوقة من قبلها لعقود الضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير،
- تعميم رقم 2 تاريخ 26/09/2019 إيداع لجنة مراقبة هيئات الضمان ملف منتجات التأمين المرتبطة بقطاع البترول في لبنان،
- تعميم رقم 2916 تاريخ 27/09/2019 تعميم موجه إلى جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وكافة الهيئات والمجالس والصناديق العامة