تعميم رقم 31 26/09/2019
تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن حصرية مراسلة النائب العام لدى محكمة التمييز في القضايا ذات الطابع الجزائي
تعميم رقم 31 تاريخ 26/09/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 03/10/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 31
- التاريخ
- 26/09/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 46, 03/10/2019, ص. 3398
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 31 تاريخ 26/09/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عملا بنص المادة /13/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على ما حرفيته:
«يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز نائب عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل، يعاونه محامون عامون.
تشمل سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز جميع قضاة النيابة العامة بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وله أن يوجه الى كل منهم تعليمات خطية أو شفهية في تسيير دعوى الحق العام ...»،
والتزاماً بنص هذه المادة، وتصويباً للمسار القضائي، واحتراماً لأصول التخاطب الإداري والقضائي المنصوص عنه في القوانين والانظمة المرعية الاجراء،
يُطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات التقيّد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء في السياق المعروض، وتالياً احترام أصول التخاطب لناحية مراسلة قضاة النيابات العامة على اختلافها وتنوعها (نيابات عامة استئنافية - نيابة عامة مالية) بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ومعاونيه من خلال النائب العام لدى محكمة التمييز حصراً.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 32 تاريخ 26/09/2019 تعميم الى مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي والى المحتسب المركزي في كل من إدارة الجمارك والإدارات ذات الموازنات الملحقة والى الإدارات العامة بشأن التقيد بالمهل القانونية في إنجاز معاملات التصفية والصرف والدفع
- تعميم رقم 1 تاريخ 26/09/2019 إيداع لجنة مراقبة هيئات الضمان ملفاً كاملاً بالنماذج المسوقة من قبلها لعقود الضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير،
- تعميم رقم 2 تاريخ 26/09/2019 إيداع لجنة مراقبة هيئات الضمان ملف منتجات التأمين المرتبطة بقطاع البترول في لبنان،
- تعميم رقم 2916 تاريخ 27/09/2019 تعميم موجه إلى جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وكافة الهيئات والمجالس والصناديق العامة
- تعميم رقم 7 تاريخ 25/09/2019 لتوحيد المعلومات المتعلقة بالجمعيات الرياضية فيما بينها وبين الاتحادات الرياضية،
- تعميم رقم 6 تاريخ 16/09/2019 وجوب اعلان اسعار الكتب المدرسية بالليرة اللبنانية