تعميم رقم 32 26/09/2019
تعميم الى مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي والى المحتسب المركزي في كل من إدارة الجمارك والإدارات ذات الموازنات الملحقة والى الإدارات العامة بشأن التقيد بالمهل القانونية في إنجاز معاملات التصفية والصرف والدفع
تعميم رقم 32 تاريخ 26/09/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 03/10/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 32
- التاريخ
- 26/09/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 46, 03/10/2019, ص. 3398-3399
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 32 تاريخ 26/09/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عطفاً على التعميم رقم 20/2012 والتعميم رقم 2/2013 والتعميم رقم 15/2016 الصادرين عن دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن الطلب الى مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي والى الإدارات العامة كافة التقيد بالمهل القانونية في إنجاز معاملات التصفية والصرف والدفع وإيداع وزارة المالية بيانات نفقات موازنة الإدارة العامة،
وبما ان العديد من الإدارات العامة تقوم بتنظيم مستندات التصفية والصرف بعد مرور أشهر من استلام الأوراق الثبوتية المتعلقة بها واحالتها دفعة واحدة الى مديرية الصرفيات لدى وزارة المالية، مما يجعل التقيد بأحكام المادة 79 من قانون المحاسبة العمومية في غاية الصعوبة،
كذلك لوحظ تأخير في تنظيم محاضر الإستلام من قبل لجان الإستلام المختصة، علماً ان محضر الإستلام من المستندات الرئيسية اللازمة لإثبات ترتب الدين على الدولة والتي تبنى على أساسه التصفية،
ولما كان نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 قد نص في المادة 14 منه على انه يتوجب على الموظف بوجه عام:
- ان يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها، ويسهر على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة، دون أي تجاوز أو مخالفة أو اهمال.
- ان ينجز معاملات أصحاب المصالح بسرعة ودقة وإخلاص ضمن حدود إختصاصه.
وذلك تحت طائلة تعرضه للعقوبات المسلكية والتأديبية المنصوص عنها في القانون.
وبما انه لا يجوز انه يتحمل دائنو الدولة تبعات تأخير أو تقصير أو مخالفة الإدارة لمراحل عقد، تصفية، صرف ودفع النفقة،
لذلك، وحرصاً على انتظام عمل الإدارات العامة وتمكين وزارة المالية من إنجاز مهامها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
1 - يُطلب الى كل من مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي في وزارة المالية والى الآمر بالصرف والمحتسب المركزي في كل من إدارة الجمارك وفي الإدارات ذات الموازنات الملحقة، والى المحاسب المختص في كل إدارة عامة أو الى كل من فوضت إليه إدارته ذلك بموافقة رئيسه التسلسلي، التقيد بمضمون التعاميم الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بهذا الشأن.
2 - يُكلف كل من التفتيش المركزي وديوان المحاسبة فيما خصه متابعة تطبيق دقائق هذا التعميم وإبلاغ رئاسة مجلس الوزراء فصلياً بكل مخالفة لمضمونه.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 31 تاريخ 26/09/2019 تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن حصرية مراسلة النائب العام لدى محكمة التمييز في القضايا ذات الطابع الجزائي
- تعميم رقم 1 تاريخ 26/09/2019 إيداع لجنة مراقبة هيئات الضمان ملفاً كاملاً بالنماذج المسوقة من قبلها لعقود الضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير،
- تعميم رقم 2 تاريخ 26/09/2019 إيداع لجنة مراقبة هيئات الضمان ملف منتجات التأمين المرتبطة بقطاع البترول في لبنان،
- تعميم رقم 2916 تاريخ 27/09/2019 تعميم موجه إلى جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وكافة الهيئات والمجالس والصناديق العامة
- تعميم رقم 7 تاريخ 25/09/2019 لتوحيد المعلومات المتعلقة بالجمعيات الرياضية فيما بينها وبين الاتحادات الرياضية،
- تعميم رقم 6 تاريخ 16/09/2019 وجوب اعلان اسعار الكتب المدرسية بالليرة اللبنانية