Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 705 23/09/2019

الحق بالحصول على بيان بالقيمة التأجيرية من الوحدات المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية

قرار رقم 705 تاريخ 23/09/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 03/10/2019. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
705
التاريخ
23/09/2019
الجريدة الرسمية
العدد 46, 03/10/2019, ص. 3407
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 705 تاريخ 23/09/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على أحكام قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/09/1962 وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 437/2018 - 2019 تاريخ 7/5/2019)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحق لمشتري عقار بموجب عقد بيع ممسوح لا يعود تاريخ عقده لأكثر من عشر سنوات، الحصول على بيان بالقيمة التأجيرية لهذا العقار من الوحدات المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية.

المادة 2

إن وجود نزاع قضائي حول ملكية عقار أو وجود إشارات دعاوى على الافادة العقارية للعقار، لا يجب أن يحول دون استجابة الوحدات المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية لطلب أي صاحب مصلحة يملك مستند ثبوتي (عقد بيع ممسوح لا يعود تاريخ عقده لأكثر من عشر سنوات، عقد مقاسمة، وكالة بيع صالحة، وكالة بيع غير قابلة للعزل، تنازل معقود لدى كاتب العدل...) بالحصول على بيان بالقيمة التأجيرية، طالما أنه لا يوجد أي نص قانوني أو حكم قضائي مانع.

المادة 3

يُلغى كل نص مخالف لهذا القرار ويُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

تاريخ 23 ايلول 2019 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019