المادة 1
يعدّل تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع لانتخاب مجالس بلدية جديدة في المادة الثالثة من القرار رقم 1720 تاريخ 24/9/2019، وفقا لما يلي:
قرار رقم 1863 14/10/2019
قرار رقم 1863 تاريخ 14/10/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 17/10/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزيرالداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادتين 14 و15 منه،
بناء على القرار رقم 1720 تاريخ 24/9/2019، دعوة الهيئات الانتخابية البلدية الفرعية، لانتخاب مجالس بلدية جديدة وتحديد مراكز الاقتراع فيها،
بناء على احالة محافظ النبطية رقم 2250 تاريخ 4/10/2019،
بناء على كتاب محافظ عكار رقم 23104 تاريخ 11/10/2019 .
يقرر ما يأتي:
يعدّل تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع لانتخاب مجالس بلدية جديدة في المادة الثالثة من القرار رقم 1720 تاريخ 24/9/2019، وفقا لما يلي:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تشرين الاول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن
نصوص ذات صلة