Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 794 15/10/2019

تعديل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2102 ادراج فصل في الموازنة العامة في باب وزارة الشباب والرياضة تحت تسمية المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية والغاء الفصل رقم 232 العائد للمدينة الرياضية

قرار رقم 794 تاريخ 15/10/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 24/10/2019. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
794
التاريخ
15/10/2019
الجريدة الرسمية
العدد 50, 24/10/2019, ص. 3758-3759
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 794 تاريخ 15/10/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 16681 تاريخ 30/3/2006 (تنظيم المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية)،

بناء على قرار وزير المالية رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للابواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 وتعديلاته، بحيث يضاف فصل الى الموازنة العامة في باب وزارة الشباب والرياضة يحمل الرقم 244 باسم «المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية» وظيفة 832 «الانشاءات الرياضية والترفيهية».

المادة 2

يلغى الفصل رقم 232 العائد للمدينة الرياضية الملحوظ في باب وزارة الشباب والرياضة.

المادة 3

يطبق هذا القرار ابتداءً من موازنة العام 2020.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

15 تشرين الأول 2019 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019