Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 831 15/10/2019

وضع طابع بريدي تذكاري في التداول

قرار رقم 831 تاريخ 15/10/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 24/10/2019. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
831
التاريخ
15/10/2019
الجريدة الرسمية
العدد 50, 24/10/2019, ص. 3763-3764
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 831 تاريخ 15/10/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 318/1 تاريخ 15/5/2019 المتعلق بإصدار طابع بريدي تذكاري وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.

بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم LP/MD/19--333 تاريخ 30/9/2019.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع وزارة الاتصالات - المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي التذكاري وفقا لما يلي:

موضوع الطابع

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

مرور مئة وخمسين سنة على تشييد الكنيسة الانجيلية الوطنية في بيروت

1.000

30.000

28/11/2019

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي التذكاري الوارد في المادة الأولى من هذا القرار للمجموعات في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعه في التداول، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 15 تشرين الاول 2019 وزير الاتصالات محمد شقير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019