تعميم رقم 7 06/11/2019
وجوب التسعير بالليرة اللبنانية
تعميم رقم 7 تاريخ 06/11/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 14/11/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 7
- التاريخ
- 06/11/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 53, 14/11/2019, ص. 3879
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 7 تاريخ 06/11/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بناء على قانون النقد والتسليف رقم 13513/1963 لا سيما المادة الاولى التي نصت على ان الوحدة النقدية للجمهورية اللبنانية هي الليرة اللبنانية والمادة 192 منه،
وبناء على قانون حماية المستهلك رقم 650/2005 لا سيما المادة 5 التي اوجبت الإعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكلٍ ظاهر إما على السلعة أو على الرفّ المعروضة عليه، والمادة 6 التي اوجبت الإعلان عن الأسعار في مكانٍ بارز، والمادة 25 التي اوجبت المحترف وعلى مقدم الخدمة تسليم المستهلك فاتورة بالعملة اللبنانية،
وعطفاً على التعاميم والكتب الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الخصوص، وتأكيداً على سيادة العملة الوطنية على الاراضي اللبنانية، وحفاظاً على الامن الاقتصادي والاجتماعي، ومنعاً لاستغلال المستهلك اللبناني،
تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة مضمون هذه التعاميم والكتب، وتطلب من جميع التجار ومزودي الخدمات على الاراضي اللبنانية، وجوب الالتزام باعتماد الليرة اللبنانية حصراً في عمليات تسعير السلع وبدل الخدمات وفي استيفاء الثمن أو البدل، واصدار فواتيرهم بالليرة اللبنانية وفقاً لأحكام قانون حماية المستهلك، وذلك تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين.
إن أي اشارة إلى عملة غير الليرة اللبنانية في الاعلان عن الاسعار تُعتبر من قبيل أخد العلم فقط، ولا يُعتد بها على الاطلاق.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 35 تاريخ 01/11/2019 الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات واشخاص القانون الخاص الذين يقومون بادارة مرفق عام والمحاكم والكتاب العدول بشأن ايداع المستندات الرسمية مستودع المحفوظات الوسطي في مؤسسة المحفوظات الوطنية
- تعميم رقم 35 تاريخ 01/11/2019 إلى جميع الادارات والـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات واشخاص القانون الخاص الذين يقومون بإدارة مرفق عام والـمحاكم والكتّاب العدول بشأن ايداع الـمستندات الرسمية مستودع الـمحفوظات الوسطي في مؤسسة الـمحفوظات الوطنية
- تعميم رقم 3244 تاريخ 29/10/2019 التكليف بضريبة الأملاك المبنية لمشتري العقارات والأقسام المختلفة في الأبنية المفرزة بموجب عقود بيع ممسوحة أو وكالات غير قابلة للعزل
- تعميم رقم 37 تاريخ 03/12/2019 انتظار الانتهاء من تشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة واداراتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات
- تعميم رقم 38 تاريخ 03/12/2019 وجوب التقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الأعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة
- تعميم رقم 19 تاريخ 06/12/2019 دليل تنقيح وتدقيق بيانات الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط