اعلام رقم 64 04/12/2019
بوجوب الإلتزام بأحكام نظام السلوكيات في الأسواق المالية (سلسلة 4000)
اعلام رقم 64 تاريخ 04/12/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 19/12/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- الرقم
- 64
- التاريخ
- 04/12/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 58, 19/12/2019, ص. 4039
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام رقم 64 تاريخ 04/12/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية رقم 20/19/19 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/11/2019،
وبالإشارة الى التعميم الوسيط رقم 531 تاريخ 1/11/2019 الصادر عن مصرف لبنان والذي منح المصارف المرخص لها بطرح أسهمها للإكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظمة مهلة لغاية 31/12/2019 لنشر البيانين العائدين للفصل الثالث من العام 2019 والمشار إليهما في الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار مصرف لبنان الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997،
نحيطكم علماً بما يلي:
أولا: بما أن البيانات المالية غير المدققة والتي لم تنشر بعد، تعتبر من المعلومات المميزة غير المعلنة،
تذكّر هيئة الأسواق المالية جميع المصارف المعنيّة بالتعميم الوسيط المذكور أعلاه بوجوب الإلتزام بأحكام نظام السلوكيات في الأسواق المالية (سلسلة 4000) لا سيّما لجهة حظر التداول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بأداة مالية متداولة أو أية أداة مالية مرتبطة بها من قبل أي شخص يملك معلومات مميزة غير معلنة متعلقة بالأداة المالية المتداولة المذكورة وذلك لحين نشر البيانات المالية العائدة للمصرف عن الفصل الثالث من العام 2019 .
ثانيا: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام رقم 63 تاريخ 15/11/2019 تعديل المهل المذكورة في أنظمة، قرارات وإعلامات هيئة الأسواق المالية
- اعلام تاريخ 04/10/2019 البيان م18 - بيان بصاحب الحق الإقتصادي
- اعلام رقم 62 تاريخ 24/09/2019 تعديل نظام قواعد العمل في الأسواق المالية سلسلة 3000
- اعلام تاريخ 23/09/2019 إعلام بضرورة الالتزام بعرض شهادة التسجيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة في مكان بارز للعموم
- اعلام رقم 25 تاريخ 18/09/2019 الى المصارف والمؤسسات والجهات المشار اليها في المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 حول التقييم الوطني لمخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب (National ML & TF Risk Assessment (NRA
- اعلام رقم 2487 تاريخ 30/08/2019 مكافحة عمليات التهرب الضريبي