المادة 1
أولاً: تمدد لغاية تاريخ 30/6/2020 جميع المهل المذكورة في كل من الأنظمة والإعلامات والقرارات التنظيمية والفردية الصادرة عن هيئة الأسواق المالية والتي تستحق قبل التاريخ المذكور أعلاه.
ثانياً: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.
اعلام رقم 63 15/11/2019
اعلام رقم 63 تاريخ 15/11/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 28/11/2019. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية 28/18/19 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/2019،
نحيطكم علماً بما يلي:
أولاً: تمدد لغاية تاريخ 30/6/2020 جميع المهل المذكورة في كل من الأنظمة والإعلامات والقرارات التنظيمية والفردية الصادرة عن هيئة الأسواق المالية والتي تستحق قبل التاريخ المذكور أعلاه.
ثانياً: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 15 تشرين الثاني 2019 رئيس هيئة الأسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة