اعلام 23/09/2019
إعلام بضرورة الالتزام بعرض شهادة التسجيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة في مكان بارز للعموم
اعلام تاريخ 23/09/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 03/10/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- التاريخ
- 23/09/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 46, 03/10/2019, ص. 3413
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام تاريخ 23/09/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حيث نص البند رابعا من التعليمات رقم 538/ص1 تاريخ 18/3/2008 المتعلقة بتحديد تاريخ بدء مفعول التسجيل بالنسبة للخاضعين للضريبة على القمية المضافة على وجوب استلام الخاضع للضريبة شهادة تسجيله وعرضها في مكان بارز للعموم،
تذكر وزارة المالية جميع الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بوجوب الالتزام بعرض شهادات تسجيلهم في مكان بارز للعموم، كي يتسنى للزبون الاطلاع عليها للتحقق من أن الخاضع مسجل في الضريبة على القيمة المضافة وفقا للأصول.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام رقم 62 تاريخ 24/09/2019 تعديل نظام قواعد العمل في الأسواق المالية سلسلة 3000
- اعلام رقم 25 تاريخ 18/09/2019 الى المصارف والمؤسسات والجهات المشار اليها في المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 حول التقييم الوطني لمخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب (National ML & TF Risk Assessment (NRA
- اعلام تاريخ 04/10/2019 البيان م18 - بيان بصاحب الحق الإقتصادي
- اعلام رقم 2487 تاريخ 30/08/2019 مكافحة عمليات التهرب الضريبي
- اعلام تاريخ 27/08/2019 الموجبات التي تترتب على المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة الرواتب والأجور
- اعلام تاريخ 27/08/2019 الموجبات التي تترتب على المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 المعدلة بالقانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 والتصريح عنها وتسديدها للخزينة