Read this page in English
جميع التشريعات

اعلام 23/09/2019

إعلام بضرورة الالتزام بعرض شهادة التسجيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة في مكان بارز للعموم

اعلام تاريخ 23/09/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 03/10/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
اعلام
التاريخ
23/09/2019
الجريدة الرسمية
العدد 46, 03/10/2019, ص. 3413
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
اعلام تاريخ 23/09/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

حيث نص البند رابعا من التعليمات رقم 538/ص1 تاريخ 18/3/2008 المتعلقة بتحديد تاريخ بدء مفعول التسجيل بالنسبة للخاضعين للضريبة على القمية المضافة على وجوب استلام الخاضع للضريبة شهادة تسجيله وعرضها في مكان بارز للعموم،

تذكر وزارة المالية جميع الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بوجوب الالتزام بعرض شهادات تسجيلهم في مكان بارز للعموم، كي يتسنى للزبون الاطلاع عليها للتحقق من أن الخاضع مسجل في الضريبة على القيمة المضافة وفقا للأصول.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019