اعلام رقم 2487 30/08/2019
مكافحة عمليات التهرب الضريبي
اعلام رقم 2487 تاريخ 30/08/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 05/09/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- الرقم
- 2487
- التاريخ
- 30/08/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 42, 05/09/2019, ص. 3011-3012
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام رقم 2487 تاريخ 30/08/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حيث إن المادة 57 من قانون الموازنة العامة لعام 2019 حدّدت تعريفاً للتهرب الضريبي على الشكل التالي:
التهرب الضريبي هو قيام الشخص الملزم بموجبات ضريبية، بشكل متعمد، بعدم التصريح عن الضرائب والرسوم المستحقة للدولة والمترتبة على دخله أو ثروته، وعدم دفع الضرائب والرسوم التي يتوجب عليه اقتطاعها أو تحصيلها أو تخفيض تلك الضرائب والرسوم، أو إلغائها، أو تنزيلها، أو استردادها دون وجه حق، وذلك من خلال استعمال طرق وأساليب غير مشروعة أهمها:
- كتمان إيرادات خاضعة للضريبة.
- القيام بأعمال أو معاملات خاضعة للضريبة أو للرسوم دون الالتزام بموجب تقديم مباشرة العمل وبالتالي بموجب التصريح عن تلك الأعمال والمعاملات.
- إنشاء حسابات خارج السجلات المحاسبية.
- إجراء عمليات دون تدوينها في السجلات أو دون إظهارها بصورة وافية.
- تسجيل نفقات وهمية.
- تسجيل التزامات مالية وهمية أو لغير غايتها الفعلية.
- استخدام مستندات مزيّفة.
- الإتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل التاريخ الذي يفرضه القانون.
- عدم تقديم التصاريح والبيانات المتعلقة بنتائج الأعمال أو بالمطرح الضريبي.
- ممارسة الحسم الضريبي أو الاسترداد دون وجه حق.
- القيام بمعاملات وإجراءات من شأنها تحمل موجبات وأعباء وهمية تجاه الغير، وإن اتخذت شكلاً قانونياً.
- عدم التصريح عن عمليات الاستيراد والتصدير بقيمتها الحقيقية.
- عدم التصريح عن كافة المستخدمين.
- عدم إصدار فواتير أو مستندات مماثلة لها وفقاً للأصول.
- التستر على صاحب الحق الاقتصادي، وفقاً للتعريف المحدد له قانوناً، من أي مصدر أموال وبأي طريقة كانت.
لذلك،
تؤكد وزارة المالية على جميع المكلفين بالضرائب والرسوم بأنها سوف تتشدّد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي بما فيها تلك المتعلقة برفع السرية المصرفية عندما يثبت لها وجود ذلك التهرب، بالإضافة الى فرض العقوبات الجزائية التي تنص عليها القوانين ذات الصلة.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام تاريخ 27/08/2019 الموجبات التي تترتب على المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة الرواتب والأجور
- اعلام تاريخ 27/08/2019 الموجبات التي تترتب على المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 المعدلة بالقانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 والتصريح عنها وتسديدها للخزينة
- اعلام رقم 61 تاريخ 23/08/2019 تعديل نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق المالية سلسلة 2000
- اعلام رقم 60 تاريخ 22/08/2019 تعديل نظام قواعد العمل في الأسواق المالية سلسلة 3000
- اعلام رقم 25 تاريخ 18/09/2019 الى المصارف والمؤسسات والجهات المشار اليها في المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 حول التقييم الوطني لمخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب (National ML & TF Risk Assessment (NRA
- اعلام تاريخ 07/08/2019 قيد عقود التفرغ عن حقوق عينية في السجل العقاري بمهلة محددة من تاريخ تنظيمها