تعميم رقم 19 06/12/2019
دليل تنقيح وتدقيق بيانات الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط
تعميم رقم 19 تاريخ 06/12/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 26/12/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 19
- التاريخ
- 06/12/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 59, 26/12/2019, ص. 4149-4163
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 19 تاريخ 06/12/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
استناداً الى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما قانون حماية نوعية الهواء رقم 78 تاريخ 13/4/2018 سيما البند 71 من المادة 7 (التقرير الوطني لنوعية الهواء المحيط) الذي ينص على ما يلي: «تضع وزارة البيئة، بشكل دوري (شهريا على الأقل)، تقريراً وطنياً عن نوعية الهواء المحيط يكون مرجعاً رئيسياً للمعلومات المتعلقة بنوعية الهواء المحيط ومصادر تلوّثه»؛
وحيث أن وزارة البيئة تملك شبكة وطنية لرصد نوعية الهواء المحيط مؤلفة من:
- 15 محطة لرصد الملوثات الهوائية المعيارية
- 3 محطات لرصد الغبار
- 8 محطات للرصد الجوي؛
وحيث أن البيانات الناتجة عن شبكة الرصد، التي تشكل المحتوى الأساسي للتقرير الوطني لنوعية الهواء المحيط تستلزم قبل نشرها جملة من عمليات التنقيح والتدقيق للتأكد من صحة هذه البيانات وضمان جودتها وسلامتها مما يضمن تجنب أية قراءات وتحليلات خاطئة للوضع البيئي تؤدي الى استنتاجات خاطئة؛
ونظراً لتعدّد منهجيات عملية التنقيح والتدقيق؛
أعدّت وزارة البيئة دليلاً موحّداً للتنقيح وتدقيق البيانات الناتجة عن الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط (Validation Guideline) ليكون هذا الدليل المرجع الرسمي في لبنان المعتمد من قبل الوزارة لإجراء تدقيق وتنقيح البيانات الناتجة عن الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 37 تاريخ 03/12/2019 انتظار الانتهاء من تشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة واداراتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات
- تعميم رقم 38 تاريخ 03/12/2019 وجوب التقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الأعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة
- تعميم رقم 7 تاريخ 06/11/2019 وجوب التسعير بالليرة اللبنانية
- تعميم رقم 35 تاريخ 01/11/2019 الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات واشخاص القانون الخاص الذين يقومون بادارة مرفق عام والمحاكم والكتاب العدول بشأن ايداع المستندات الرسمية مستودع المحفوظات الوسطي في مؤسسة المحفوظات الوطنية
- تعميم رقم 35 تاريخ 01/11/2019 إلى جميع الادارات والـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات واشخاص القانون الخاص الذين يقومون بإدارة مرفق عام والـمحاكم والكتّاب العدول بشأن ايداع الـمستندات الرسمية مستودع الـمحفوظات الوسطي في مؤسسة الـمحفوظات الوطنية
- تعميم رقم 3244 تاريخ 29/10/2019 التكليف بضريبة الأملاك المبنية لمشتري العقارات والأقسام المختلفة في الأبنية المفرزة بموجب عقود بيع ممسوحة أو وكالات غير قابلة للعزل