تعميم رقم 37 03/12/2019
انتظار الانتهاء من تشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة واداراتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات
تعميم رقم 37 تاريخ 03/12/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 05/12/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 37
- التاريخ
- 03/12/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 56, 05/12/2019, ص. 3963
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 37 تاريخ 03/12/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بإنتظار الإنتهاء من تشييد أبنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسمية عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها وفقا لما جاء في المادة /16/ من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة الموازنات الملحقة لعام 2018)، والمادة /14/ من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة الموازنات الملحقة لعام 2019)،
يُطلب الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحاد البلديات والهيئات العامة، التي تشغل بالإيجار اماكن لممارسة أعمالها، مباشرة التفاوض مع المؤجرين بهدف تخفيض بدلات الإيجار بشكل يتناسب مع أوضاع المالية العامة ويتماشى مع التخفيض الذي طرأ على بدلات الإيجار بشكل عام، ووضع تقرير مفصل بهذا الخصوص ورفعه الى مجلس الخدمة المدنية - إدارة الأبحاث والتوجيه، خلال مهلة شهر من تاريخ نشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 38 تاريخ 03/12/2019 وجوب التقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الأعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة
- تعميم رقم 19 تاريخ 06/12/2019 دليل تنقيح وتدقيق بيانات الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط
- تعميم رقم 7 تاريخ 06/11/2019 وجوب التسعير بالليرة اللبنانية
- تعميم رقم 35 تاريخ 01/11/2019 الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات واشخاص القانون الخاص الذين يقومون بادارة مرفق عام والمحاكم والكتاب العدول بشأن ايداع المستندات الرسمية مستودع المحفوظات الوسطي في مؤسسة المحفوظات الوطنية
- تعميم رقم 35 تاريخ 01/11/2019 إلى جميع الادارات والـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات واشخاص القانون الخاص الذين يقومون بإدارة مرفق عام والـمحاكم والكتّاب العدول بشأن ايداع الـمستندات الرسمية مستودع الـمحفوظات الوسطي في مؤسسة الـمحفوظات الوطنية
- تعميم رقم 3244 تاريخ 29/10/2019 التكليف بضريبة الأملاك المبنية لمشتري العقارات والأقسام المختلفة في الأبنية المفرزة بموجب عقود بيع ممسوحة أو وكالات غير قابلة للعزل