تعميم رقم 5 13/02/2020
الى جميع الإدارات العامة بشأن ضبط الإنفاق العام وحصر الحجوزات بالنفقات الضرورية
تعميم رقم 5 تاريخ 13/02/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 5
- التاريخ
- 13/02/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 8, 20/02/2020, ص. 746-747
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 5 تاريخ 13/02/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
في إطار عملية التقشف والسعي إلى ضبط الإنفاق العام والعجز خلال العام 2020 من جهة، وفي ضوء محدودية الواردات الـمقدر تحصيلها بالـمقابل لتغطية حاجات الإدارات العامة ونفقاتها من جهة أخرى،
وإنطلاقاً من كون الـمعالجة اللازمة تتطلب تكاتف وتعاون جميع الجهات الـمعنية، ومساندتها وزارة الـمالية في عملية ضبط العجز ومنع تفاقم الـمديونية العامة،
لذلك،
يطلب الى جميع الإدارات العامة حصر حجوزاتها بالنفقات الضرورية جداً لتسيير الـمرفق العام والتي لا يمكن الاستغناء عنها أو تأجيلها، وذلك الى جانب ضرورة قيامها بالإصلاحات اللازمة لترشيد إنفاقها بمختلف انواعه.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 3 تاريخ 18/02/2020 حماية شبكة التخابر الدولي من القرصنة
- تعميم رقم 6 تاريخ 21/02/2020 تعميم الى جميع الإدارات العامة يتعلق بكيفية إيداع الـملفات رئاسة مجلس الوزراء
- تعميم رقم 1 تاريخ 15/01/2020 التوجه الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن التنسيق مع الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب
- تعميم رقم 105 تاريخ 15/01/2020 تعديل التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين أو الشاغرة إبتداء من 1/1/2019.
- تعميم رقم 790 تاريخ 01/04/2020 إستكمال معاملات العقد والتصفية والصرف دون إلزام أصحاب العلاقة بتسديد رسم الطابع الـمالي عن العقود أو الـمستندات الـمماثلة،
- تعميم رقم 15 تاريخ 21/05/2020 الطلب من جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام إيداع مديرية الواردات في وزارة الـمالية إلكترونياً على عنوان البريد الإلكتروني التالي ([email protected]) لـوائـح تـفـصـيـلـيـة عن الأشخاص الطبيعيين والـمعنويين الذيـن قامـوا بتـنـفـيـذ أشغال أو تقديم خدمات