تعميم رقم 105 15/01/2020
تعديل التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين أو الشاغرة إبتداء من 1/1/2019.
تعميم رقم 105 تاريخ 15/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 105
- التاريخ
- 15/01/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 4, 23/01/2020, ص. 401-402
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 105 تاريخ 15/01/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حيث ان قرار وزير المالية رقم 616/1 تاريخ 20/8/2019 المتعلق بتعديل التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين، قد نص على تخفيض قدره 20% للتقديرات المباشرة المعمول بها من 1/1/2015 ولغاية 31/12/2018 بما يؤدي الى مواكبة التبدل الطارئ في أسعار العقارات الذي إتسم بالطابع العام، وذلك إستنادا إلى المادة 39 من قانون ضريبة الأملاك المبنية، الذي نصّت على ما يلي:
«يمكن تمديد مفعول التقدير المباشر لمدة ثلاث سنوات جديدة بقرار من وزير المالية اذا كانت الأحوال الاقتصادية ومستوى بدلات الإيجار مستقرة.
أما إذا كان التبدل الطارئ على تلك الأحوال والمستوى يتسم بالطابع العام، فيمكن تقرير التمديد مع تعديل التقديرات السابقة زيادة أو نقصا على أساس معدلات عامة».
وحيث ان الوحدات المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية تستفسر عن إمكانية تطبيق هذا التخفيض على التقديرات المباشرة المعمول بها إبتداء من 1/1/2019،
وحيث ان المادة 36 من قانون ضريبة الأملاك المبنية قد نصت على ما يلي:
«تراعى في تقدير الإيرادات الصافية الأصول التالية:
1 - تعتمد أساسا للتقدير قيمة بدل الإيجار المتفق عليها بين المؤجر والمستأجر إذا أمكن معرفتها والتثبت من صحتها.
2 - أما إذا تعذر ذلك فتقدر الإيرادات الصافية بالمقارنة مع الأبنية المشابهة المؤجرة في ظروف وأحوال مماثلة.
3 - أما إذا تعذرت المقارنة فتقدر الإيرادات الصافية بالاستناد الى العناصر الأساسية التي تؤثر في قيمة العقار التأجيرية: المساحة، المنطقة، نوعية البناء، متممات البناء (تدفئة، تبريد، مصاعد، أنترفون، الخ...) وغيرها من العناصر، شرط أن يؤمن البناء لمالكه ما لا يقل عن 5% (خمسة بالمئة) من قيمته كبدل إيجار».
وحيث أن الإنخفاض في أسعار العقارات وفي بدلات الإيجار لا زال مستمرا في كافة المناطق، لذلك،
يُطلب الى الوحدات المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية الإستمرار بالتخفيض للتقديرات الحاصلة من 1/1/2019 بنسبة 20% توازيا مع تلك المخفضة المعمول بها من 1/1/2015 ولغاية 31/12/2018 لكافة الوحدات المشغولة من غير المستأجرين أو الشاغرة.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 1 تاريخ 15/01/2020 التوجه الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن التنسيق مع الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب
- تعميم رقم 5 تاريخ 13/02/2020 الى جميع الإدارات العامة بشأن ضبط الإنفاق العام وحصر الحجوزات بالنفقات الضرورية
- تعميم رقم 3 تاريخ 18/02/2020 حماية شبكة التخابر الدولي من القرصنة
- تعميم رقم 6 تاريخ 21/02/2020 تعميم الى جميع الإدارات العامة يتعلق بكيفية إيداع الـملفات رئاسة مجلس الوزراء
- تعميم رقم 790 تاريخ 01/04/2020 إستكمال معاملات العقد والتصفية والصرف دون إلزام أصحاب العلاقة بتسديد رسم الطابع الـمالي عن العقود أو الـمستندات الـمماثلة،
- تعميم رقم 15 تاريخ 21/05/2020 الطلب من جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام إيداع مديرية الواردات في وزارة الـمالية إلكترونياً على عنوان البريد الإلكتروني التالي ([email protected]) لـوائـح تـفـصـيـلـيـة عن الأشخاص الطبيعيين والـمعنويين الذيـن قامـوا بتـنـفـيـذ أشغال أو تقديم خدمات