Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 15 21/05/2020

الطلب من جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام إيداع مديرية الواردات في وزارة الـمالية إلكترونياً على عنوان البريد الإلكتروني التالي ([email protected]) لـوائـح تـفـصـيـلـيـة عن الأشخاص الطبيعيين والـمعنويين الذيـن قامـوا بتـنـفـيـذ أشغال أو تقديم خدمات

تعميم رقم 15 تاريخ 21/05/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 04/06/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
15
التاريخ
21/05/2020
الجريدة الرسمية
العدد 23, 04/06/2020, ص. 1326-1327
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 15 تاريخ 21/05/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 28/4/2020، الـمتضمن الـموافقة على تدابير آنيّة وفورية لـمكافحة الفساد واستعادة الأموال الـمتأتية عنه، والذي طلب الى وزارة الـمالية إجراء تحقيق ضريبي يشمل جميع الأشخاص الطبيعيـين والـمعنويـين الذين أجروا مع الإدارة عقوداً أو التزامات وقدموا خدمات استتبعت بمصالحات،

يُطلب الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر الأشخاص الـمعنويين الـمعدّدين في الـمادة (2) من القانون رقم 28/2017 ( الحق في الوصول الى الـمعلومات) وفي الـمادة (32) من القانون النافـذ حكماً رقم 6/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2020)، وضمن مهلة أقصاها

10/6/2020:

1- إيداع مديرية الواردات في وزارة الـمالية إلكترونياً على عنوان البريد الإلكتروني التالي ([email protected]) لـوائـح تـفـصـيـلـيـة عن الأشخاص الطبيعيين والـمعنويين الذيـن قامـوا بتـنـفـيـذ أشغال أو تقديم خدمات لصالحكم وفـقـاً للنموذج الـمـرفـق بهذا التعميم، وذلك إعتباراً من 26/8/1991 تاريخ صدور قانون العفو العام ولغاية 2019 ضمناً، وبدءاً بتلك التي بلغت قيمتها عشرين مليار ليرة لبنانية وما فوق.

2 ــ الإسراع في تلبية طلب الإدارة الضريبية الـمختصة الإطلاع على الفواتير والـمستـندات الـمتعلقة بهذا الأشغال والخدمات، عند حاجتها لذلك.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020