Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 38 04/03/2020

نظام دائم للعمل الاضافي في مشيخة عقل طائفة الـموحدين الدروز

قرار رقم 38 تاريخ 04/03/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 12/03/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
38
التاريخ
04/03/2020
الجريدة الرسمية
العدد 11, 12/03/2020, ص. 820
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 38 تاريخ 04/03/2020 (نظام دائم للعمل الاضافي في مشيخة عقل طائفة الـموحدين الدروز)
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس مجلس الوزراء،

بناء على الـمرسوم رقم 6156 تاريخ 21/1/2020 (تـسـمـيـة السـيـد حسان دياب رئـيـسـا لـمجلس الوزراء(،

بناء على قانون تنظيم شؤون طائفة الـموحدين الدروز الصادر بتاريخ 9/6/2006،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،

بناء على الـمرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 وتـعـديـلاتـه (نـظـام العمل الاضافي والـمكافآت النقدية في الادارات العامة) لا سيما الـمادة الثالثة الفقرة (1) منه،

بناء على اقتراح سماحة شيخ عقل طائفة الـموحدين الدروز بكتابه رقم 36/2020 تاريخ 27/2/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

بالاضافـة الى ساعات الدوام الرسمي، تعمل وحدات مشيخة عقل طائفة الـموحدين الدروز حتى 31/12/2020، باشراف سماحة شيخ العقل لتأمين اعمال اضافية كلـما دعت الحاجة الى ذلك تأمينا لحسن سير العمل.

يجري تكليف الـموظفين بالعمل الاضافي بقرار من سماحة شيخ العقل، وذلك في ضوء تقرير يقدمه رئيس كل وحدة يبين فيه حجم العمل الاضافي الـمتوقع واسماء العاملين لديه الذين تفرض الحاجة قيامهم بالعمل الاضافي.

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 4 آذار 2020 رئيس مجلس الوزراء حسان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020