المادة 1
عيّـن السيد غسان طانيوس طانيوس ابي خطار، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة كفرحي مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد يوسف اميل بولس وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 343 04/03/2020
قرار رقم 343 تاريخ 04/03/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 12/03/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على إحالة محافظ لبنان الشمالي رقم 249/إ تاريخ 11/2/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عيّـن السيد غسان طانيوس طانيوس ابي خطار، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة كفرحي مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد يوسف اميل بولس وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آذار 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي
نصوص ذات صلة