المادة 1
يعتبر مجلس بلدية العقبة ــ قضاء راشيا ــ محافظة البقاع منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه.
قرار رقم 341 04/03/2020
قرار رقم 341 تاريخ 04/03/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 12/03/2020. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020، (تشكيل الحكومة(،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 4316/ب تاريخ 10/12/2019،
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية العقبة ــ قضاء راشيا ــ محافظة البقاع منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه.
يتولى قائمقام راشيا القيام بأعمال مجلس بلدية العقبة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آذار 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي
نصوص ذات صلة