Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 151 30/04/2020

تمديد مهلة إجراء تسوية على الإعتراضات الـمقدمة أمام لجان الاعتراضات خلال الفترة من 1/4/2019 ولغاية 4/3/2020

قرار رقم 151 تاريخ 30/04/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 07/05/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
151
التاريخ
30/04/2020
الجريدة الرسمية
العدد 19, 07/05/2020, ص. 1135
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 151 تاريخ 30/04/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 125/1 تاريخ 23/03/2020 (قرار تعليق الـمهل(،

بناء على القرار رقم 135/1 تاريخ 31/3/2020،

بناء على حالة التعبئة العامة،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 29/05/2020 ضمنا، الـمهلة الـمنصوص عليها في الـمادة 28 من القانون رقم 6 تاريخ 05/03/2020 (قانون الـموازنة العامة لعام 2020) الـمتعـلـقـة بإجراء تسوية على الاعتراضات عـلـى ضريبة الدخل وعلى الضريبة على القيمة الـمضافة الـمقدّمة أمام لجان الإعتراضات خلال الفترة من 1/4/2019 ولغاية 4/3/2020 .

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

30 نيسان 2020 وزيـر الـمالية د. غازي وزني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020