المادة 1
الـمادة الأولى: يلغى القرار رقـم 1/220 تـاريـخ 21/4/2020 الـمتعلق بإخضاع استيراد الـمواشي الحية للإجازة الـمسبقة.
قرار رقم 237 29/04/2020
قرار رقم 237 تاريخ 29/04/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 07/05/2020. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة(،
بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة لاسيما الـمادة الثامنة منه(،
بناء على قرار 220/1 تاريخ 21/4/2020،
يقرر ما يأتي:
الـمادة الأولى: يلغى القرار رقـم 1/220 تـاريـخ 21/4/2020 الـمتعلق بإخضاع استيراد الـمواشي الحية للإجازة الـمسبقة.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 29/4/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى
نصوص ذات صلة