Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 24 02/06/2020

توقيف مخلص بضائع مرخص عن العمل لمدة شهر

قرار رقم 24 تاريخ 02/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
24
التاريخ
02/06/2020
الجريدة الرسمية
العدد 25, 11/06/2020, ص. 1384-1385
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 24 تاريخ 02/06/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام الجمارك،

بناء على المرسوم رقم 361، تاريخ 15/3/2017 (تعيين مدير عام الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة 130 منه،

بناء على التحقيق المجرى بشأن المخالفة المضبوطة بحق مخلص البضائع المرخص عزت محمد خريس،

بناء على احالة مديرية الاقليم في بيروت رقم 15226/2019 تاريخ 25/11/2019،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

توقيف مخلص البضائع المرخص عزت محمد خريس عن العمل لمدة شهر واحد من تاريخه وذلك للسبب التالي: "محاولة الاستفادة من الاعفاء من الرسوم الجمركية دون وجه حق، ومحاولته استيراد بضاعة دون التصريح عنها".

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخه.

بيروت في 2 حزيران 2020 مدير عام الجمارك بدري ضاهر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020