Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 34 02/06/2020

تعديل رقم 649 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 34 تاريخ 02/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
34
التاريخ
02/06/2020
الجريدة الرسمية
العدد 25, 11/06/2020, ص. 1381-1383
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 34 تاريخ 02/06/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 326، تاريخ 28 حزيران 2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)، ولا سيما المادة 41 منه،

بناء على المرسوم رقم 12480 تاريخ 21 ايار 2004 (انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على قرار مقام مجلس الوزراء رقم 16، تاريخ 12 آذار 2020 ورقم 1، تاريخ 12 ايار 2020،

بناء على كتاب جانب وزارة الطاقة والمياه، رقم 597/ص، تاريخ 2 حزيران 2020،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 حزيران 2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

Text of the article as published, an image

المادة 2

بعمل بهذا القرار اعتبارا من 3 حزيران 2020 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2020 الرئيس اسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020