تعميم رقم 20 18/06/2020
ارشادات خاصة بالصحة والسلامة المهنية لمواجهة فيروس كورونا
تعميم رقم 20 تاريخ 18/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 25/06/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 20
- التاريخ
- 18/06/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 27, 25/06/2020, ص. 1472-1479
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 20 تاريخ 18/06/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بناءً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب بشأن الاجراءات التي يجب ان تتبعها الادارات الرسمية كجزء من الوقاية والاستعداد والاستجابة لفيروس كورونا.
وبناء على الارشادات الفنية لوحدة ادارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة.
وبناء على الارشادات الفنية لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس الكورونا المستجد،
وحفاظا على الصحة العامة، ونظرا لتسجيل اصابات في لبنان بفيروس كورونا، وتداركا لاحتمال انتشاره وحفاظا على سلامة الموظفين والمواطنين معا خاصة العاملين والعاملات في القطاع الزراعي،
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 20 تاريخ 19/06/2020 الى جميع الادارات العامة بشأن النفقات الفصلية والسنوية
- تعميم رقم 21 تاريخ 19/06/2020 الى جميع الادارات العامة بشأن الايرادات المحققة من قبلها لصالح الخزينة
- تعميم رقم 19 تاريخ 16/06/2020 تعميم الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص القانون العام بضم ثلاث نسخ موقعة بدلا من خمسة لدى استطلاع رأي مجلس شورى الدولة.
- تعميم رقم 18 تاريخ 02/06/2020 تعميم الى جميع الوزارات والادارات العامة بشأن تفعيل المادة الرابعة من قانون الاثراء غير المشروع رقم 154/99 تاريخ 27/11/1999
- تعميم رقم 17 تاريخ 01/06/2020 الى جميع الوزارات والادارات العامة بشأن تفعيل الرقابة الادارية الذاتية
- تعميم رقم 23 تاريخ 07/07/2020 تعميم بشأن اصدار لائحة السلع المدعومة من قبل الحكومة ونشرها