Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 18 02/06/2020

تعميم الى جميع الوزارات والادارات العامة بشأن تفعيل المادة الرابعة من قانون الاثراء غير المشروع رقم 154/99 تاريخ 27/11/1999

تعميم رقم 18 تاريخ 02/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
18
التاريخ
02/06/2020
الجريدة الرسمية
العدد 25, 11/06/2020, ص. 1376-1377
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 18 تاريخ 02/06/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 12/5/2020 المتضمن موافقة على الصيغة النهائية للتدابير الآنية والفورية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المتأتية عنه،

يطلب الى الوزارات والادارات المعنية كافة اعداد لائحة باسماء القضاة والموظفين والقائمين بخدمة عامة ضمن ملاكها منذ 27/11/1999، بمن فيهم اولئك الذين انتهت خدماتهم لاي سبب كان، ومن ثم التحقق، لدى المرجع المختص لكل منهم، من تقديم التصاريح التي اوجبتها المادة الرابعة من قانون الاثراء غير المشروع عند تولي الوظيفة او الخدمة العامة وبعد الانتهاء منها على ان يتم ايداع مجلس الوزراء تقريرا بنتيجة ما تقدم في مهلة شهر على الاكثر ويجري ترتيب النتائج القانونية بحق المخالفين.

بالاضافة الى ذلك تعد جميع الادارات المعنية قاعدة بيانات الكترونية تقتصر على اسماء المصرحين عن الثروة، بدون مضمونها (سندا للمادة الرابعة من قانون الاثراء غير المشروع)، وفق آلية تضعها كل ادارة تتناسب ومسار العمل فيها وامكانياتها، وتنشر قاعدة البيانات المذكورة على الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بكل ادارة عملا بقانون الحق في الوصول الى المعلومات رقم 28/2017.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020