تعميم رقم 18 02/06/2020
تعميم الى جميع الوزارات والادارات العامة بشأن تفعيل المادة الرابعة من قانون الاثراء غير المشروع رقم 154/99 تاريخ 27/11/1999
تعميم رقم 18 تاريخ 02/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 18
- التاريخ
- 02/06/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 25, 11/06/2020, ص. 1376-1377
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 18 تاريخ 02/06/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 12/5/2020 المتضمن موافقة على الصيغة النهائية للتدابير الآنية والفورية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المتأتية عنه،
يطلب الى الوزارات والادارات المعنية كافة اعداد لائحة باسماء القضاة والموظفين والقائمين بخدمة عامة ضمن ملاكها منذ 27/11/1999، بمن فيهم اولئك الذين انتهت خدماتهم لاي سبب كان، ومن ثم التحقق، لدى المرجع المختص لكل منهم، من تقديم التصاريح التي اوجبتها المادة الرابعة من قانون الاثراء غير المشروع عند تولي الوظيفة او الخدمة العامة وبعد الانتهاء منها على ان يتم ايداع مجلس الوزراء تقريرا بنتيجة ما تقدم في مهلة شهر على الاكثر ويجري ترتيب النتائج القانونية بحق المخالفين.
بالاضافة الى ذلك تعد جميع الادارات المعنية قاعدة بيانات الكترونية تقتصر على اسماء المصرحين عن الثروة، بدون مضمونها (سندا للمادة الرابعة من قانون الاثراء غير المشروع)، وفق آلية تضعها كل ادارة تتناسب ومسار العمل فيها وامكانياتها، وتنشر قاعدة البيانات المذكورة على الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بكل ادارة عملا بقانون الحق في الوصول الى المعلومات رقم 28/2017.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 17 تاريخ 01/06/2020 الى جميع الوزارات والادارات العامة بشأن تفعيل الرقابة الادارية الذاتية
- تعميم رقم 15 تاريخ 21/05/2020 الطلب من جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام إيداع مديرية الواردات في وزارة الـمالية إلكترونياً على عنوان البريد الإلكتروني التالي ([email protected]) لـوائـح تـفـصـيـلـيـة عن الأشخاص الطبيعيين والـمعنويين الذيـن قامـوا بتـنـفـيـذ أشغال أو تقديم خدمات
- تعميم رقم 19 تاريخ 16/06/2020 تعميم الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص القانون العام بضم ثلاث نسخ موقعة بدلا من خمسة لدى استطلاع رأي مجلس شورى الدولة.
- تعميم رقم 20 تاريخ 18/06/2020 ارشادات خاصة بالصحة والسلامة المهنية لمواجهة فيروس كورونا
- تعميم رقم 20 تاريخ 19/06/2020 الى جميع الادارات العامة بشأن النفقات الفصلية والسنوية
- تعميم رقم 21 تاريخ 19/06/2020 الى جميع الادارات العامة بشأن الايرادات المحققة من قبلها لصالح الخزينة