Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 17 01/06/2020

الى جميع الوزارات والادارات العامة بشأن تفعيل الرقابة الادارية الذاتية

تعميم رقم 17 تاريخ 01/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
17
التاريخ
01/06/2020
الجريدة الرسمية
العدد 25, 11/06/2020, ص. 1376
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 17 تاريخ 01/06/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 12/5/2020 المتضمن موافقته على الصيغة النهائية للتدابير الآنية والفورية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المتأتية عنه،

وسندا لاحكام المادة الخامسة والسادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة)،

وتفعيلا للرقابة الادارية الذاتية وتعزيزا للشفافية والايجابية في تعامل الادارة مع المواطنين،

وخلال مهلة شهر واحد من تاريخ صدور هذا التعميم،

يطلب من كل ادارة تلقي الشكاوى المقدمة اليها واحالتها بعد تسجيلها اصولا الى مكتب الشكاوى مع نسخة الى الرئيس الاعلى للادارة، وعلى ان يقوم المكتب بدراسة الشكاوى ويرفع تقريرا بها الى الرئيس الاعلى لاجراء المقتضى، بما في ذلك الاحالة الى الجهاز الرقابي المختص او الى النيابة العامة عند الاقتضاء، وفي حال عدم وجود مكتب للشكاوى، يستحدث هذا المكاب وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

كما يطلب من كل ادارة انشاء قاعدة بيانات بالشكاوى الواردة مع تواريخ ورودها وتواريخ احالتها الى المراجع المذكورة اعلاه والنتيجة التي اقترنت بها كل منها.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020