تعميم رقم 17 01/06/2020
الى جميع الوزارات والادارات العامة بشأن تفعيل الرقابة الادارية الذاتية
تعميم رقم 17 تاريخ 01/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 17
- التاريخ
- 01/06/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 25, 11/06/2020, ص. 1376
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 17 تاريخ 01/06/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 12/5/2020 المتضمن موافقته على الصيغة النهائية للتدابير الآنية والفورية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المتأتية عنه،
وسندا لاحكام المادة الخامسة والسادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة)،
وتفعيلا للرقابة الادارية الذاتية وتعزيزا للشفافية والايجابية في تعامل الادارة مع المواطنين،
وخلال مهلة شهر واحد من تاريخ صدور هذا التعميم،
يطلب من كل ادارة تلقي الشكاوى المقدمة اليها واحالتها بعد تسجيلها اصولا الى مكتب الشكاوى مع نسخة الى الرئيس الاعلى للادارة، وعلى ان يقوم المكتب بدراسة الشكاوى ويرفع تقريرا بها الى الرئيس الاعلى لاجراء المقتضى، بما في ذلك الاحالة الى الجهاز الرقابي المختص او الى النيابة العامة عند الاقتضاء، وفي حال عدم وجود مكتب للشكاوى، يستحدث هذا المكاب وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
كما يطلب من كل ادارة انشاء قاعدة بيانات بالشكاوى الواردة مع تواريخ ورودها وتواريخ احالتها الى المراجع المذكورة اعلاه والنتيجة التي اقترنت بها كل منها.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 18 تاريخ 02/06/2020 تعميم الى جميع الوزارات والادارات العامة بشأن تفعيل المادة الرابعة من قانون الاثراء غير المشروع رقم 154/99 تاريخ 27/11/1999
- تعميم رقم 15 تاريخ 21/05/2020 الطلب من جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام إيداع مديرية الواردات في وزارة الـمالية إلكترونياً على عنوان البريد الإلكتروني التالي ([email protected]) لـوائـح تـفـصـيـلـيـة عن الأشخاص الطبيعيين والـمعنويين الذيـن قامـوا بتـنـفـيـذ أشغال أو تقديم خدمات
- تعميم رقم 19 تاريخ 16/06/2020 تعميم الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص القانون العام بضم ثلاث نسخ موقعة بدلا من خمسة لدى استطلاع رأي مجلس شورى الدولة.
- تعميم رقم 20 تاريخ 18/06/2020 ارشادات خاصة بالصحة والسلامة المهنية لمواجهة فيروس كورونا
- تعميم رقم 20 تاريخ 19/06/2020 الى جميع الادارات العامة بشأن النفقات الفصلية والسنوية
- تعميم رقم 21 تاريخ 19/06/2020 الى جميع الادارات العامة بشأن الايرادات المحققة من قبلها لصالح الخزينة