المادة 1
تجديد تصنيف مكتب SOCOTEC - LIBAN - SARL فئة اولى في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS لمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الاساسي وفقا لما يلي:
قرار رقم 263 20/07/2020
قرار رقم 263 تاريخ 20/07/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 19/11/2020. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاشغال العامة والنقل،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،
بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشآت)،
بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في المحضر رقم 70 تاريخ 3/6/2020
يقرر ما يلي:
تجديد تصنيف مكتب SOCOTEC - LIBAN - SARL فئة اولى في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS لمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الاساسي وفقا لما يلي:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.
يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.
20 تموز 2020 وزير الاشغال العامة والنقل د. ميشال ابراهيم نجار
نصوص ذات صلة