Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 347 10/07/2020

انشاء مكتب للشكاوى في المديرية العامة للزراعة

قرار رقم 347 تاريخ 10/07/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 19/11/2020. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
347
التاريخ
10/07/2020
الجريدة الرسمية
العدد 45, 19/11/2020, ص. 2090
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 347 تاريخ 10/07/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة)،لا سيما المادتين الخامسة والسادسة منه،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه) ولا سيما المادة السابعة منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 12/5/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في وزارة الزراعة مكتب للشكاوى ضمن الدائرة الادارية في مصلحة الديوان - المديرية العامة للزراعة.

المادة 2

يتولى ادارة المكتب لجنة مؤلفة من السادة:

محمد حلاوي - رئيسا.

فرح خازم - عضوا.

المادة 3

مهام المكتب:

1 - تلقي الشكاوى من خلال احدى الطرق التالية:

أ - الاتصال الهاتفي بارقام الخظ الساخن.

ب - البريد الالكتروني على موقع الوزارة.

ت - صندوق الشكاوى على المدخل الرئيسي للوزارة.

ث - الحضور الشخصي لاحد مكاتب الوزارة.

2 - ادارة قاعدة البيانات الخاصة بالشكاوى.

3 - احالة الشكاوى الى وزير الزراعة والمدير العام.

4 - متابعة الشكاوى مع الجهات المعنية.

5 - ابلاغ الشاكي بنتيجة الشكوى.

6 - رفع تقارير دورية عن سير العمل الى وزير الزراعة (الرئيس الاعلى).

المادة 4

تبلغ نسخة عن هذا القرار من يلزم.

بيروت في 10/7/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020