قرار رقم 5 09/11/2020
تعليق مفعول القانون رقم 192/2020 "قانون المياه"
قرار رقم 5 تاريخ 09/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 26/11/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 5
- التاريخ
- 09/11/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 46, 26/11/2020, ص. 2097
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 5 تاريخ 09/11/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رقم المراجعة: 3/2020
تاريخ: 5/11/2020
المستدعون: السادة النواب: سيزار أبي خليل، حكمت ديب، سليم عون، ماريو عون، روجيه عازار، فريد البستاني، سيمون أبي رميا، إبراهيم كنعان، آلان عون وإدكار معلوف.
إن المجلس الدستوري:
الملتئم في مقره بتاريخ 9/11/2020 برئاسة رئيسه طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس أكرم بعاصيري والأعضاء: عوني رمضان، الياس بو عيد، أنطوان بريدي، عبد الله الشامي، رياض أبو غيدا، عمر حمزه، فوزات فرحات والياس مشرقاني.
بعد الاطلاع
على مراجعة إبطال المادتين 14 و15 من القانون رقم 192/2020، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 41 تاريخ 22/10/2020،
وسندا للمادتين 20 من القانون رقم 250/1993 المعدل بالقانون رقم 150/1999 (إنشاء المجلس الدستوري) و34 من القانون رقم 243/2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري)، ومع حفظ البت في شكل وأساس المراجعة،
يقرّر
تعليق مفعول القانون رقم 192/2020 لحين البت بالمراجعة وإبلاغ هذا القرار من فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 654 تاريخ 09/11/2020 موازنة ادارة حصر التبغ والتنباك للعام 2021
- قرار رقم 6 تاريخ 09/11/2020 تعليق مفعول القانون رقم 192/2020 (قانون المياه) لحين البت بالمراجعة
- قرار رقم 548 تاريخ 09/11/2020 تعديل المادة الاولى من القرار رقم 545/1 تاريخ 2/11/2020 المتعلق باخضاع عملية تصدير زيت الزيتون لاذن مسبق
- قرار رقم 127 تاريخ 10/11/2020 تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق
- قرار رقم 553 تاريخ 10/11/2020 الغاء القرار رقم 182/1 تاريخ 12/3/2020 واعادة العمل بالقرار رقم 832/1 تاريخ 7/11/2017 اخضاع عملية تصدير الـموز الى سوريا لإذن مسبق
- قرار رقم 34 تاريخ 10/11/2020 لائحة مؤسسات الوساطة المالية