قرار رقم 6 09/11/2020
تعليق مفعول القانون رقم 192/2020 (قانون المياه) لحين البت بالمراجعة
قرار رقم 6 تاريخ 09/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 03/12/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 6
- التاريخ
- 09/11/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 47, 03/12/2020, ص. 2187
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 6 تاريخ 09/11/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رقم المراجعة: 3/2020
تاريخ: 5/11/2020
المستدعون: السادة النواب: سيزار أبي خليل، حكمت ديب، سليم عون، ماريو عون، روجيه عازار، فريد البستاني، سيمون أبي رميا، ابراهيم كنعان، آلان عون وإدكار معلوف.
القانون المطعون فيه: المادتان 14 و 15 من القانون 192/2020، قانون المياه،
إن المجلس الدستوري:
الملتئم في مقره بتاريخ 9/11/2020 برئاسة رئيسه طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس أكرم بعاصيري والاعضاء: عوني رمضان، الياس بو عيد، أنطوان بريدي، عبد الله الشامي، رياض أبو غيدا، عمر حمزه، فوزات فرحات والياس مشرقاني.
بعد الاطلاع
على مراجعة إبطال المادتين 14 و 15 من القانون رقم 192/2020، المنشور في عدد الجريدة رقم 41 تاريخ 22/10/2020،
وسندا للمادتين 20 من القانون رقم 250/1993 المعدل بالقانون رقم 150/1999 (إنشاء المجلس الدستوري) و34 من القانون رقم 243/2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري)، ومع حفظ البت في شكل وأساس المراجعة،
يقرّر
تعليق مفعول القانون رقم 192/2020 لحين البت بالمراجعة وإبلاغ هذا القرار من فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 654 تاريخ 09/11/2020 موازنة ادارة حصر التبغ والتنباك للعام 2021
- قرار رقم 5 تاريخ 09/11/2020 تعليق مفعول القانون رقم 192/2020 "قانون المياه"
- قرار رقم 548 تاريخ 09/11/2020 تعديل المادة الاولى من القرار رقم 545/1 تاريخ 2/11/2020 المتعلق باخضاع عملية تصدير زيت الزيتون لاذن مسبق
- قرار رقم 127 تاريخ 10/11/2020 تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق
- قرار رقم 553 تاريخ 10/11/2020 الغاء القرار رقم 182/1 تاريخ 12/3/2020 واعادة العمل بالقرار رقم 832/1 تاريخ 7/11/2017 اخضاع عملية تصدير الـموز الى سوريا لإذن مسبق
- قرار رقم 34 تاريخ 10/11/2020 لائحة مؤسسات الوساطة المالية