Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف رقم 254 19/11/2020

تكليف موظف المعلومات المنصوص عنه في القانون رقم 28 تاريخ 10/02/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات)(في الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء)

مختلف رقم 254 تاريخ 19/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 03/12/2020. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
مختلف
الرقم
254
التاريخ
19/11/2020
الجريدة الرسمية
العدد 47, 03/12/2020, ص. 2250-2251
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف رقم 254 تاريخ 19/11/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: كتاب رقم 1675/ص تاريخ 24/09/2020 (الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء)

إن الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع،

بناء على المرسوم رقم 4421 (تعيين ضابط عام أمينا عاما للمجلس الاعلى للدفاع)،

بناء على المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات) لا سيما المادة التاسعة منه،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

أولا: يكلف الرائد محمود العثمان من الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع بصفته رئيسا لمكتب اللواء الركن محمود الاسمر للنظر في طلبات الحصول على المعلومات تنفيذا لقانون الحق في الوصول الى المعلومات مع مراعاة جميع احكام المادة التاسعة منه،

عنوان العمل: بيروت - رئاسة مجلس الوزراء - القصر الحكومي.

رقم هاتفه: 70/971272

عنوان البريد الالكتروني:

ثانيا: يعمل بهذا التكليف فورا وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 19/11/2020 اللواء الركن محمود الاسمر الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020