مختلف 06/07/2020
حق الترشح لا يمنح التلـميذ الـمسجل في صف من منهج أجنبي معادِل للثانوي الثالث في الـمنهج التعليمي اللبناني حق الحصول على افادة
مختلف تاريخ 06/07/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 10/12/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مختلف
- التاريخ
- 06/07/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 48, 10/12/2020, ص. 2358
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مختلف تاريخ 06/07/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان لجنة الـمعادلات في الـمديرية العامة للتربية,
وبعد اطلاعها في جلستها الـمنعقدة بتاريخ 26/06/2020 على القرار الـمبدئي الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/4/2013 العدد 17 ، وحرصاً على ان يطابق مضمونه كما هو منصوص عليه نظاماً،
وبعد الـمداولة حسب الأصول،
تقرر اللجنة ما يلي:
ان حق الترشح الـمنصوص عنه في القرار الـمبدئي الـمبيّـن تاريخ صدوره، أعلاه لا يمنح التلـميذ الـمسجل في صف من منهج أجنبي معادِل للثانوي الثالث في الـمنهج التعليمي اللبناني حق الحصول على إفادة تُكسب حاملها الحقوق التي تنشأ عن حيازة الشهادة التي ترشّح لها، إذا تعذّر ولأيّ سببٍ كان، إجراء الامتحانات الرسمية التي تم ترشّح الـمعني بهذا القرار لها.
رئيس اللجنة فادي يرق/ الـمدير العام للتربية
1ــ هنري عويط/ الـمقرر مندوب جامعة القديس يوسف
2ــ عبد الحسن الحسيني مندوب الجامعة اللبنانية
3ــ هلا ابو عرّاج مندوب الجامعة الأميركية
4ــ ايلي الأحمر مندوب جامعة الروح القدس
5ــ وليد مبيض مندوب الأكاديمية اللبنانية
6ــ محمد حمود مندوب الجامعة العربية
7ــ سميح مداح ممثل وزارة العدل
8ــ سلام يونس ممثل وزارة التربية والتعليم العالي
9 ــ أمل خليل شعبان أمين سر لجنة الـمعادلات
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مختلف تاريخ 12/08/2020 التوصيات الـمتخذة في الـمؤتمر الرابع والتسعين لضباط اتصال الـمكاتب الاقليمية العربية لـمقاطعة اسرائيل الذي عقد بتاريخ 12/8/2020
- مختلف تاريخ 14/08/2020 إضافة اصناف الى الجدول المتعلق بالقيود المفروضة من قبل وزارة الصحة العامة في حالات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير موضوع المرسوم رقم 6326 تاريخ 4/5/2020
- مختلف تاريخ 20/10/2020 تكليف رئيس دائرة البلديات في محافظة بعلبك الهرمل بالنظر في طلبات الحصول على المعلومات
- مختلف رقم 254 تاريخ 19/11/2020 تكليف موظف المعلومات المنصوص عنه في القانون رقم 28 تاريخ 10/02/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات)(في الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء)
- مختلف تاريخ 24/12/2020 عقد العمل الجماعي 2019-2020