Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف 20/10/2020

تكليف رئيس دائرة البلديات في محافظة بعلبك الهرمل بالنظر في طلبات الحصول على المعلومات

مختلف تاريخ 20/10/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 03/12/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مختلف
التاريخ
20/10/2020
الجريدة الرسمية
العدد 47, 03/12/2020, ص. 2255
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 20/10/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن محافظ بعلبك الهرمل،

يكلف رئيس دائرة البلديات في محافظة بعلبك الهرمل، السيدة هبى حسن زعيتر، الموظفة من الفئة الثالثة، مركز عملها سراي بعلبك الحكومي المؤقت، رقم هاتفها 08/372002، عنوان بريدها الالكتروني: [email protected] بالنظر في طلبات الحصول على المعلومات، عملا بنص المادة التاسعة من المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017- الحق في الوصول الى المعلومات)،

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020