مختلف 20/10/2020
تكليف رئيس دائرة البلديات في محافظة بعلبك الهرمل بالنظر في طلبات الحصول على المعلومات
مختلف تاريخ 20/10/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 03/12/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مختلف
- التاريخ
- 20/10/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 47, 03/12/2020, ص. 2255
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مختلف تاريخ 20/10/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن محافظ بعلبك الهرمل،
يكلف رئيس دائرة البلديات في محافظة بعلبك الهرمل، السيدة هبى حسن زعيتر، الموظفة من الفئة الثالثة، مركز عملها سراي بعلبك الحكومي المؤقت، رقم هاتفها 08/372002، عنوان بريدها الالكتروني: [email protected] بالنظر في طلبات الحصول على المعلومات، عملا بنص المادة التاسعة من المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017- الحق في الوصول الى المعلومات)،
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مختلف رقم 254 تاريخ 19/11/2020 تكليف موظف المعلومات المنصوص عنه في القانون رقم 28 تاريخ 10/02/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات)(في الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء)
- مختلف تاريخ 24/12/2020 عقد العمل الجماعي 2019-2020
- مختلف تاريخ 14/08/2020 إضافة اصناف الى الجدول المتعلق بالقيود المفروضة من قبل وزارة الصحة العامة في حالات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير موضوع المرسوم رقم 6326 تاريخ 4/5/2020
- مختلف تاريخ 12/08/2020 التوصيات الـمتخذة في الـمؤتمر الرابع والتسعين لضباط اتصال الـمكاتب الاقليمية العربية لـمقاطعة اسرائيل الذي عقد بتاريخ 12/8/2020
- مختلف تاريخ 06/07/2020 حق الترشح لا يمنح التلـميذ الـمسجل في صف من منهج أجنبي معادِل للثانوي الثالث في الـمنهج التعليمي اللبناني حق الحصول على افادة