Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10 16/11/2020

تكليف رئيس قسم الشؤون المالية والمعلوماتية في محافظة النبطية النظر في طلبات الحصول على المعلومات

قرار رقم 10 تاريخ 16/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 03/12/2020. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
16/11/2020
الجريدة الرسمية
العدد 47, 03/12/2020, ص. 2255
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 16/11/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6940 تاريخ 08/09/2020 لتحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/02/2017 - الحق في الوصول الى المعلومات - لا سيما المادة التاسعة منه،

وإستنادا الى كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 1675/ص تاريخ 24/09/2020 والمتضمن طلب تزويده باسم الموظف/ة المكلف/ة النظر في طلبات الحصول على المعلومات،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تكلّف السيدة أميمة جابر- رئيس قسم الشؤون المالية والمعلوماتية في محافظة النبطية النظر في طلبات الحصول على المعلومات مع الاشارة الى المعلومات التالية الخاصة بها:

الفئة الوظيفة

فئة ثالثة

مركز التواجد

محافظة النبطية- سراي النبطية الحكومي

رقم الهاتف

03/017926

البريد الالكتروني

النبطية في 16/11/2020 محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن محمود فقيه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020