Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 555 16/11/2020

تكليف موظف للنظر في طلبات الحصول على الـمعلومات

قرار رقم 555 تاريخ 16/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
555
التاريخ
16/11/2020
الجريدة الرسمية
العدد 2, 14/01/2021, ص. 132
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 555 تاريخ 16/11/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام الأحوال الشخصية،

بناء على الـمرسوم رقم 1192 تاريخ 3/8/2017،

بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات)، ولا سيما الـمادة 15 منه،

بناء على الـمرسوم رقــم 6940 تـاريــخ 8/9/2020 (تـحـديـــد دقـائـق تـطـبـيـق الـقــانـون رقـــم 28 تـاريــخ 10/2/2017)، لا سيما الـمادة التاسعة منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُكلّف الآنسة رونزى بطرس الوتر ــ مترجم في الـمديرية العامة للأحوال الشخصية، للنظر في جلسات الحصول على معلومات:

الاسم والشهرة

الوظيفة

مركز العمل

رقم الهاتف

البريد الالكتروني

رونزى بطرس الوتر

مترجم

وزارة الداخلية والبلديات - الحمرا المديرية العامة للاحوال الشخصية

01/741880

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/11/2020 مدير عام الأحوال الشخصية العميد الياس الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020