Read this page in English
جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13299 09/12/2020

تعديل القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 والقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999

قرار وسيط رقم 13299 تاريخ 09/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 17/12/2020. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار وسيط
الرقم
13299
التاريخ
09/12/2020
الجريدة الرسمية
العدد 49, 17/12/2020, ص. 2469
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار وسيط رقم 13187 تاريخ 30/01/2020 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13299 تاريخ 09/12/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 وتعديلاته الـمتعلق بسندات الدين الـممكن اصدارها من الـمصارف والـمؤسسات الـمالية اللبنانية،

وبناء على القرار الأساسي رقــم 7224 تــاريــخ 11/2/1999 وتعديلاته الـمتعلق بنظام اصدار شهادات الايداع والشهادات الـمصرفية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 9/12/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد العمل لغاية 30/6/2021 بأحكام كل من:

ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020 والـمتعلقة بتسديد سندات الدين والقيم الـمنقولة التي تمثل قروض الدعم، الـمودعة لدى وديع (Custodian) في لبنان وبإجراءات تحويلها الى الخارج.

ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020 والـمتعلقة بتسديد شهادات الايداع والشهادات الـمصرفية الـمودعة لدى وديع

(Custodian) في لبنان وباجراءات تحويلها الى الخارج.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 كانون الأول 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020