المادة 1
تلغى «الـمادة الاولى مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 .
قرار وسيط رقم 13300 09/12/2020
قرار وسيط رقم 13300 تاريخ 09/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 17/12/2020. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد 70 و79 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقــم 7776 تـــاريــخ 21/2/2001 وتعديلاته الـمتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والـمساهمة والـمشاركة،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 9/12/2020،
يقرّر ما يأتي:
تلغى «الـمادة الاولى مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 .
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9 كانون الأول 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
نصوص ذات صلة